المفلحي اداري
الجنس : عدد المساهمات : 633 تاريخ الميلاد : 04/02/1988 تاريخ التسجيل : 30/06/2010 العمر : 36 المهنة : كــــــرة القـــــــدم المزاج : مــــــــــرح وسام 2 :
| موضوع: مميزات البنوك الإسلاميه. السبت 11 ديسمبر - 5:30 | |
| مميزات البنك الإسلامي. المطلب الأول: الخصائص التي تميز المصرف الإسلامي. 1- استبعاد الفائدة: يضفي الحكم الشرعي " تحريم الربا " خاصية مميزة للبنك الإسلامي تجعله يبتعد عن التعامل بالفائدة أخذا و إعطاءا في كل المعاملات ، كون الفائدة والربا في الشريعة الإسلامية شيء واحد ، عكس ما يعرف عند الغرب ، حيث نجد مفهوم الفائدة بمعجم أكسفورد كالأتي: " هو القيمة المحددة المدفوعة كتعويض عن استعمال مال الغير أو الحصول على دين " ، و يعرف الربا بأنه عملية الحصول على فوائد كبيرة غير شرعية، بمعنى أنهم يرون الفرق في مقدار النسبة المدفوعة عن المال المقترض ، فكلما كانت كبيرة سميت ربا ، في حين انه جاء في نصوص الكتاب والسنة لدينا تحريم قاطع للنوعين ، ومما انتهى إليه المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر فيما يخص الفائدة المصرفية مايلي : * الفائدة على أنواع القروض كلها ربا محرم لا فرق بين القروض الاستهلاكية و القروض الإنتاجية. * كثير الربا و قليله حرام كما يشير إلى ذلك الفهم الصحيح لقوله تعالى: ( يا أيها الذين امنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، واتقوا الله لعلكم تفلحون ) . * الاقتراض و الاقتراض بالربا محرم لاتبيحه حاجة ولا ضرورة * إن أعمال البنوك في الحسابات الجارية، وصرف الشيكات، وخطابات الضمان، والكمبيالات التي يقوم عليها العمل بين التجار و البنوك في الداخل جائزة، وما يؤخذ كعمولة نضير هذه الأعمال ليس من الربا.2- توجيه النشاط المصرفي نحو التنمية عن طريق الاستثمارات : ينطلق المصرف الربوي في نشاطه من أساليب مغايرة تماما لما هو عليه الحال في المصاريف التقليدية ،حيث يعمد في ممارسة أعماله المصرفية بما يعود على الأمة بالخير و النفع ،وبما ينهض بها من كبوتها ،وما يزيد من ثروتها و تطورها ، كل هذا لايتحقق إذا لم تركز على تغليب عنصر العمل عن طريق الاستثمار أو رفضه دون دراسة دقيقة تتم من طرف إطارات أكفاء يقومون بإعداد تقرير اقتصادي يتضمن توصيات إلى الإدارة العليا في البنك بإقرار هذا المشروع ، وتعتمد هذه الدراسة على مؤشرات أهمها :* الوضعية المالية باستخدام النسب المالية ،صافي رأسمال العامل ،تركيبة رأس المال ،مردودية المشروع .* الوضع الاقتصادي العام و مدى تأثيره على المشروع كعلاقته بالسوق ، واتجاه الأسعار * مدى ربحية المشروع والطلب على منتجاته .* قدرة المشروع على الدفع أو السداد و الضمانات المقدمة . وتعتمد البنوك على نوعين من الاستثمار:2-1 الاستثمار المباشر: و يعني أن يقوم المصرف بتوظيف الأموال بنفسه دون شريك ، في حالة مشروع يتلاءم مع سياسته الاستثمارية ، حتى يحصل على أرباح اكبر، لذلك يوصي الدكتور الشحاتة ، بعد متابعته لنشاط البنوك الإسلامية ب: " يجب على البنوك الإسلامية مراجعة نشاطها والأفضل لها أن تقيم و حدات متخصصة في ميادين معينة كالصناعة أو التجارة أو العقار "2-2 الاستثمار بالمشاركة : إن المصارف الإسلامية مصدر تمويل لمن يحتاج المال ، فلا يليق بها احتكار الاستثمار لنفسها ، ولأنه قد يحدث أن لاتتوفر البنوك على إمكانيات مادية وبشرية للإقامة المشاريع لوحدها ، فتلجا عندها لمشاركة رجال الأعمال والمقاولين ذوي خبرة ، ليلعب البنك دور الممول والمرشد والشريك في آن واحد . وللمشاركة قسمان ، مشاركة دائمة لكل شريك أو مجموعة من الشركاء بحصة معلومة ، أو مشاركة متناقصة تقضي بتنازل البنك عن جزء من حصته للمتعامل معه ببيعه إياه سنويا إلى أن يتم انتقال ملكية المشروع كاملة لشريك البنك ، هذا ويوجه الاستثمار في النقاط الآتية : * تركيز في دائرة إنتاج السلع والخدمات التي تشبع الحاجيات السوية للإنسان حسب الأولويات التي جاء بها المنهج الإسلامي من الضروريات بعدها الحاجيات ثم التحسينات * تحري أن يقع المنتج في دائرة حرام ، لقوله تعالى { قل لايستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فالتقوا الله يااولي الألباب لعلكم تفلحون }.* تحكيم مبدأ احتياجات المجتمع ومصلحة الجماعة قبل النظر إلى العائد الذي يعود على الفرد ، كما أن المشاركة تؤدي بالمصرف الإسلامي إلى وضع خبرته وعلمه في خدمة المشروعات عن طريق وحدة المتابعة الميدانية ، لان هذه المتابعة بالإضافة غالى التقرير الاقتصادي الأولي يضمنان للمصرف ابتعاده عن خطر عدم الاسترداد في حالة الخسارة . 3- ربط التنمية الاقتصادية بالاجتماعية والعمل على تحقيق التكافل اجتماعي : تختار البنوك في ظل النظام الإسلامي المشروعات التي يحتاجها المجتمع والتي يراها تعود بفائدة عليه بالإضافة إلى تلك التي يتحقق منها فتح أبواب أخرى تستفيد منها أعداد كبيرة ، ولو كانت اقل عائدا من الناحية المادية ، هذا لان منهج الإسلام يحرص على تنمية المجتمع بشكل متوازن ماديا وروحيا ، اقتصاديا واجتماعيا لقوله تعالى { أن اللذين امنوا و عملوا الصالحات وأقاموا الصلاة واتوا الزكاة لهم اجر عند ربهم لا خوف عليهم ولاهم يحزنون } وأكثر ما تستخدمه المصارف الإسلامية لتحسين الحياة الاجتماعية هو الاعتماد على صناديق الزكاة والقرض الحسن ، حيث أن أموال الزكاة غالبا ما تنفق في الإغراض الاستهلاكية ، وهذا يدعم تيار الاستهلاك وهو ما يؤدي إلى المزيد من الاستثمار كذلك تلعب الزكاة دورا في زيادة المنتجين وتقليل عدد العاطلين والعاجزين عن العمل في المجتمع ، وفي توزيع الدخل بين فئات المجتمع حيث أنها تحقق التكافل والتضامن الاجتماعي بما ييسر مواصلة النشاط الاجتماعي ويزيد القرض الحسن على الزكاة في رفع الضوائق المالية التي قد يمر بها التجار والمستثمرين حتى لايقعوا في شراك الإفلاس ويظلوا عنصرا منتجا في المجتمع . ومن ثم نخرج بنتيجة مؤكدة وهي إن النظام المصرفي الإسلامي نظام تعاوني وهو وحدة القادر على إنقاذ اقتصاديات المسلمين من كبوتها وعودتها إلى أداء وظائفها في خدمة مجتمعاتها على اتم وجه و أكمله . المطلب الثاني: تميز الهيكل التنظيمي للبنك الإسلامي، وعلاقته مع باقي المصارف التقليدية. أن التنظيم كما عرفه الدكتور احمد راشد " معناه تحديد الأعمال اللازمة لتحقيق أهداف المنظمة ، وتنظيمها في إدارات وأقسام ووحدات ومستويات ، في ضوء تحديد العلاقات التي يمكن أن تنشأ بين الاعتمال والقائمين عليها في كافة المستويات وكل الاتجاهات " . وبماان المصرف الإسلامي يتميز عن غيره من حيث الأعمال و الأهداف وحتى العلاقات التي تنشا بين الأعمال والموظفين ، فلا بد من تواجد هيكل تنظيمي خاص به ذو قواعد إدارية وخصائص تنظيمية تعكس هويته ورسالته وتضبط نظام السير الداخلي للبنك ، غير بعيد عن الاستفادة من التطور الذي عرفه علم الإدارة والتنظيم وللمصرف الإسلامي ثلاثة نماذج:- نموذج أقترح أول مرة في موسوعة البنوك الإسلامية - نموذج اقترحه الأستاذ محمد بوجلال - نموذج اقترحه الأستاذ عبد الرحمان الحلو. 1- تنظيم البنك الإسلامي: بعد فحص هذه النماذج الثلاثة، يمكن القول أن الهرم التنظيمي للمصرف الإسلامي يختلف حقا عن نظيره للمصرف التقليدي في وجود وظائف إدارية تعكس جوهره، وهيئات و قطاعات تحفظ سيره الحسن.1.1- اختلاف البنك الإسلامي عن غيره: 1.1.1- من حيث الوظائف الإدارية:- الرقابة الشرعية. - تدبير المشاريع والإرشاد المالي و الاقتصادي للعملاء. - التمويل التجاري و ما يستلزم من تخصصات خبرات تجارية. - إدارة الزكاة وما تقتضيه من معرفة بظروف المستحقين في المجتمع. 2.1.1. من حيث الهيئات و القطاعات: *هيئة الرقابة الشرعية : تعمل هذه الهيئة المكونة من ذوي الاختصاص في العلوم الشرعية و فقهاء القانون المقارن وخاصة منها المعاملات ،مع الإلمام بالقضايا الاقتصادية المعاصرة على مراقبة نشاط البنك و التأكد من شرعية عملياته و مطابقتها للشريعة و لقوانين البلد حتى لا يقع في الحرام ، كالتعامل بالفائدة أو الاستثمار في مشروعات غير مباحة كالخمر، أو احتكار السلع وما ينجر من ضرر على المجتمع،إذن فمهمة الهيئة الشرعية تتمثل في تقديم فتاوى شرعية فيما يحال إليها من مسائل ،لتقرر مطابقتها للأحكام الشرعية ،وبهذا الكل تمثل أداة ذات وزن كبير في سير المؤسسة المصرفية الإسلامية كما أنها تقدم في نهاية كل سنة مالية تقريرا يفصح عن التزام البنك خلال السنة المقدم عنها التقرير في معاملاته بالقواعد الشرعية آما في حالة وجود اختلاف وجهات نظرلرقبات من بنك لآخر يلجا عندها غالي هيئة الرقابة الشرعية العليا للاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية للفصل حيث تلتزم كل البنوك الإسلامية بما تصدره هذه الهيئة من آراء ومن ملاحظات ، كنا أنها تقوم بمراقبة أعمال البنوك الإسلامية الأعضاء . * قطاع الأعمال المصرفية: أن هذا القطاع لا يختلف اختلافا كبيرا من حيث الخدمات عن تلك الموجودة في البنوك التقليدية ، إلا في نقطة واحدة ، هي عدم التعامل بالفائدة مع أصحاب الودائع و أصحاب المشاريع ، بل يتلقون أجرا مقابل ما قدموه من خدمات وتستند كذلك إلى هذا القطاع وحدة إدارة الفروع ،عندما يتسع نشاط البنك و يحتاج الأمر إلى فتح المزيد من الفروع ،و تقوم هذه الوحدة بمراقبة و تنسيق نشاط الفروع بما يتفق و السياسة العامة التي يضعها مجلس الإدارة .*دائرة التكافل الاجتماعي: إن هذه الدائرة هي التي تتميزبها البنوك الإسلامية دون سواها من البنوك و المؤسسات في الاقتصاديات الوضعية ،لان الإسلام يهتم بالجانب الاقتصادي دون أن يغفل الجانب الاجتماعي والاخلاقى (كما ذكرنا)،كالبنوك الإسلامية كمؤسسات اقتصادية تسعى من دون شك إلى تحقيق إرباح ،كما أنها تحرص على أداء رسالتها الاجتماعية من جمع الزكاة و توزيعها على مستحقيها ومساعدة من يحتاج المساعدة . *قطاع الاستثمارات: لقد عرفنا سابقا أن البنوك الإسلامية تتعامل بعيدا عن الفائدة،و كبديل لها تعتمد على مبدأ المشاركة في الربح و الخسارة باستثمار أموالها مباشرة في المشاريع،أو عن طريق اسلوبى المشاركة و المضاربة ،و هنا تختلف عن باقي البنوك بالتركيز على القطاع لما تتطلبه من نجاعة في القرارات الإدارية و نوعية عالية في الأداء والتنفيذ وجدية في البحوث ،وتبنى إستراتيجية وسياسة مالية استثمارية فعالتين ،وللتقليل من خطر الاستثمار يلجا هذا القطاع لتنويع مجالاته الاقتصادية بين صناعة،زراعة،تجارة،حرف وخدمات،بحيث أن خسارة مشروع لا يمكن تغطيتها بربحية مشروع آخر ،ولكن لابد أن يكون هذا التنويع في حدود تسمح للمصرف بالأخذ بمبدأ الحذر من أن يعرف نشاطها اتجاهات متعددة يصعب التحكم فيها ، حيث أشار إلى هذا الكاتب الامريكى وليم دمزه،فعليهم (اى مسيرو هذا القطاع )أن يلعبوا الدور الكبير والمتوازن والفعال .2- تميز علاقته بالمصارف التجارية الأخرى : تعيش معظم البنوك الإسلامية بنظام مصرفي ربوي يختلف عن نظامها من حيث المنطلقات و الرسالة والأهداف ،ولكنه يضطر إلى التعامل مع غيره من المصارف سواء مدينا أو دائنا،و طبعا تحتاج العملية عند الطرف الثاني (المصرف الربوى ) ضرورة التعامل بالربا ،إلا انه تمكنت المصارف الإسلامية من تحقيق ميزتها في التعامل مع البنوك الأخرى ،وفى الموضوع وضح المستشار الشرعي لبيت التمويل الكويتي قائلا " بالرغم اننى اكره التعامل مع المصارف الربوية حتى و لو كانت المعاملة غير ربوية ،ولكن لعموم الحاجة إلى التعامل معها لا باس من إقراضها قرضا حسنا ، والاقتراض منها بدون فائدة (ربا ) ، تشجيعا لها على التعامل بغير الربا،كما إن منطلق التعاون فيما بينها هو المصالح المتبادلة نظرا -لعدم استكمال شبكة البنوك الإسلامية ،وينحصر هذا التعاون منذ البداية في الاطرالتى حددها البنك الاسلامى والتي حدت ببعض البنوك التقليدية إلى الاستجابة لمتطلبات البنك الاسلامى،وقيامها بوظيفة البنك المراسل ضمن الشروط و الأسس التي وضعها البنك الاسلامى ،وقبلها البنك التقليدي،و فيها لائحة الإجراءات ورقابة التنفيذ. إذن فان تعامل البنوك الإسلامية مع المصارف الربوية جائز يتم وفق تميز و اختلاف عن تعامل المصارف الربوية فيما بينها أساسه اجتناب الربا وكل ماهو ممنوع شرعا في علاقة هذا التعامل.3- تعامل البنك الاسلامى مع البنك المركزي: من المعروف أن المصرف المركزي وجد في الجهاز المصرفي التقليدي للقيام بوظائف تتلخص في سلطة إصدار النقود ، كما انه مصرف الحكومة ومستشارها المالي ، وهو الذي يحتفظ باحتياطات إجبارية للمتصرف التجارية كما انه المقرض الأخير لهذه المصارف في حالة حاجتها لسيولة مقابل فوائد معينة ،و بالطبع المصارف الإسلامية لا يمكنها الاستفادة من هذه الخدمة الأخيرة لما تعامل بالفائدة .لذلك اقترح حل يجرى العمل به حاليا في الكثير من البلدان ينص على :"أن يودع كل بنك نسبة معقولة مما لديه من أرصدة الحسابات الاستثمارية ( أربعة في المائة ) بالإضافة إلى النسبة الزائدة عن الحسابات الجارية ،و حسابات التوفير لدى البنك المركزي بدون فائدة (لا تأخذ فوائد على إيداعات الاحتياطي الاجبارى) على انه في حالة احتياج البنك الاسلامى إلى سيولة يقدمها البنك المركزي في حدود الأرصدة المتوفرة لديه على أن يكون بلا فوائد (يمنحه قروض لمدة قصيرة بلا فوائد)" كما يقترح المنظمون الإسلاميون حلا آخر يتمثل في :"انه في حالة احتياج البنك الاسلامى إلى سيولة يمكنه اللجوء إلى البنك المركزي ليقدم له تسهيلات عامة على شكل ودائع مضاربة بحيث يمثل هذا الأخير (صاحب المال)و البنك الاسلامى (المضارب بعمله)أو أن يدخل البنك المركزي شريكا بالتمويل المطلوب في العمليات والمشاريع التي تقوم بها البنوك الإسلامية اى على سبيل المشاركة ،وبالمقابل فانه في حالة وجود فائض سيولة لدى البنك الاسلامى فانه يمكن توظيفها لدى ابنك المركزي بنفس الطريقة .أما في حالة الانتقال الشامل من النظام المصرفي ألربوي إلى النظام غير الربوي ، فالمصرف المركزي يمكنه مباشرة الرقابة الكمية ( التأثير على حجم الائتمان ) ، والكيفية( منح امتياز خاص للمصرف ) وكل الوظائف بعد تخليصها من شائبة الربا وتعويضها بنظام المشاركة كخير ضمان لعدم إساءة استخدام الائتمان والتوسع فيه، ومن أحسن الأساليب التي تعكس سمو التشريع الإسلامي في هذه الحالة " أسلوب تجميع الزكاة و الإنفاق في سبيل الله وتوجيهها بما يمكن المصرف الإسلامي من تنظيم النقود المتداولة في التعامل بزيادتها او الحد منها ، فإذا رأى زيادة فتوجه الزكاة في مصارفها على المستوى المحلي ، وإذا كان صالح الاقتصاد القومي الحد من حجم النقود فتوجه الزكاة إلى صندوق الزكاة أو بيت المال في المصرف الإسلامي الدولي. المطلب الثالث: أهداف البنك الإسلامي ووسائله.. 1- التميز من خلال الأهداف :إن القول الذي جاء به ميكيافلي من إن الغاية تبرر الوسيلة ، قول لا تقرره الشريعة الإسلامية ، لان ما حرم فعله حرم بالتالي طلب غاياته، حتى وان كانت شرعية ، كان يسرق احدهم مالا من اجل تقديمه كصدقة .إن البنوك الإسلامية جاءت من اجل تقديم بديل ظاهر عن البنوك الربوية تحقيقا لنفع ومصلحة الناس بتوافق الغايات والوسائل ، حيث يهدف إلى : *- إقامة جهاز مصرفي متميز يقوم على تعاليم الإسلام لا يتحقق إلا بالإخلاص في النصيحة والصدق في التعامل واحتساب الاجرعند الله قبل احتسابه من الناس . *- إن يتحقق الأمن والأمان في الأموال والأنفس ، لان عنصر الثقة والاطمئنان هومن ابرز العناصر الدافعة إلى إخراج الأموال من مخابئها . *- إن يتحقق التعاون المثمر في ضم بعض المدخرات إلى بعض، ليشكل منها قوة مالية تستطيع إن تفيد في التنمية الاقتصادية ما لا يفيد انفراد كل مدخر بماله، عن طريق توجيه هذه القوة نحو الاستثمار. *- بناء الإفراد اقتصاديا ،بمعنى تحفيز الروح الاستثمارية لديهم من جهة وروح الادخار والتوفير من جهة أخرى ، وبث روح العمل والحيوية فيهم بدلا من الكسل . *-العمل على إخراج الدول الإسلامية من التبعية الاقتصادية لدول الغرب ومحاولة تحقيق التكامل الاقتصادي والتعامل فيما بينها. 2- التميز من خلال الوسائل:وتكمن في كل ما يمارسه المصرف من نشاط يضمن له تحقيق أهدافه وتميزه عن غيره، وتلخص في:الوسيلة الأولى: موارد البنك الإسلامي.الوسيلة الثانية: الخدمات المصرفية الوسيلة الأولى:المالية الموارد:تسعى المصاريف الإسلامية إلى الوصول إلى مصادر الأموال باعتبارها مستخلفة فيها، ولان حقيقة الملكية في الأموال أنها لله وحده استخلفها لدى الإنسان بغرض الانتفاع بها لقوله تعالى:"ويمددكم بأموال وبنين و يجعل لكم جنات و يجعل لكم انهارا ".و مصادر الأموال عندها تختلف عن مصادرها في البنك التقليدي،حيث تنقسم إلى مصادر داخلية و خارجية . 1.1.2 :الموارد الداخلية :يعتمد البنك كبقية المؤسسات الاخرى على راسماله الخاص المتكون من مساهمات المؤسسين وجزء من الارباح مخصصة على شكل احتياطات من اجل تعزيز مكانته الاستثمارية .1.1.1.2- حقوق الملكية : وتتمثل في: * مساهمات المساهمين : هي عبارة عن راس المال الخاص الذي يبدا به البنك نشاطه عند التاسيس ،أي كما يرى الدكتور محمد لخفاجي في كتابه " الاسلام ونظريته الاقتصادية " ،ان راس المال الذي يدفعه الاشخاص المحدودين او غيرالمحدودين من مساهمات في تمويل عمليات البنك عن طريق اسهم معروفة القيم " . وعندما يزاول البنك نشاطه قد يحتاج إلى المزيد من الأموال ، يمكنه إذا إصدار اسهم جديدة وعرضها للاكتتاب وتبقي مساهمة المؤسسين الصدر الأساسي للبنك . *الاحتياطات : وتنقسم إلى : *الاحتياط القانوني : و عبارة عن نسبة من الأرباح يفرضها القانون ، لا يمكن توزيعها بأي شكل من الأشكال ، يحتفظ بها على شكل رصيد لدى البنك المركزي وعادة ما ينص القانون التأسيسي على مقدار هذه النسبة ، مثلا بنك التمويل الكويتي ، ينص قانونه التأسيسي على ان عشرة في المئة من الربح الصافي يحول الى حساب الاحتياط القانوني . الا انه في الغالب ما يقوم البنك المركزي بتحديد هذه النسبة . *الاحتياط العام : هو عبارة عن حساب لا يفرضه القانون ولكن يضعه المؤسسون قصد تعزيزراسمال البنك ، ويمكن لهذا الحساب ان يخضع لنفس الشروط ، كان ينص عليه القانون التأسيسي ويبين نسبة الارباح التي تحول الى هذا الحساب ، حيث حددت هذه النسبة بعشرة في المئة لبيت التمويل الكويتي ، ولكن لايشترط ان تكون النسبة متساوية بينه وبين الاحتياطي القانوني . * احتياطات اخرى: يمكن للبنك الاسلامي تكوين احتياطات اخرى تساعده على المحافظة على استمرارية نشاطه ومواجهة الاخطار والخسائر التي تلحق به في المستقبل المجهول وقد تظهر في المخصصات ، وذلك باقتطاع نسبة محددة من الارباح المحققة عن المشاركات الناجحة التي قام البنك بتمويلها ، ووضعها في حساب احتياطي الاخطار . * الارباح الغير الموزعة : تستعمل عادة هذه الارباح في توسيع نشاط المؤسسة ودعم المركز المالي لتمويل الاستثمارات الجديدة . مما يعطي للبنك قوة منافسة للمصارف والمؤسسات الاخرى. هذا عن حقوق الملكية التي يتطلب من الناحية الموضوعية ان تكون اكبر لدى البنك الاسلامي بالمقارنة مع البنك التقليدي ، وذلك لان البنك الاسلامي يمكن ان يدخل مجال الاستثمار متوسط وطويل الاجل وهذا يتطلب اموال ذاتية كبيرة مع حصر اجل الموارد الاخرى عادة . 2.1.2. الموارد الخارجية : يرى البعض ان مساهمة المؤسسين والأسهم العادية المصدر الاولمن الموارد الخارجية عند التأسيس وهذا ما يؤكده الاسناذ محمد بوجلال في كتابه البنوك الإسلامية . 1.2.1.2. قبول الودائع : من مهام المصرف الإسلامي جمع المدخرات النقدية واستقطابها ، وتحريك الطاقات المالية العاطلة عن طريق نشر الوعي المصرفي الذي يحرم الاكتناز بهدف الوصول إلى توصيل الى توظيف كل الارصدة النقدية، وقد تتشابه أسماء الودائع و أجالها في البنك الاسلامي مع مثيلاتها في المصرف التقليدي الا ان تشابه الاموال "المودعة لدى البنك التقليدي توجد علاقة الدائن بالمدين مع العميل ، بينما الامر عبارة عن عقد ادارة اموال لدى البنك الاسلامي"، و الودائع بالمصرف الاسلامي كالاتي: * الودائع الجارية :هي حسابات مفتوحة لدى البنك لا يدفع عنها أي مقابل ويلتزم بارجاعها متى طلبت، تختلف عن ودائع البنوك التقليدية كون هذه الاخيرة تسمح بالسحب منها على المكشوف مقابل فائدة ، وهذا مالايوجد عند البنوك الاسلامية ، بحيث لايصح ان يكون الحساب الجاري مدينا بصفة عادية الا ان يكون قرضا حسنا او تقديم قروض قصيرة الاجل خالية من الفوائد ، على ان يتعهد المستفيد (غالبا ما تكون مؤسسات ) بتسديد ما عليه في الاجل المحدد. * ودائع التوفير و الادخار: وهي الحسابات التى تفتح لتشجيع صغار المدخرين،وتختلف عن ودائع البنوك التقليدية في النقطة المعتادة استبعاد الفائدة ، انما يتحصل اصحابها على جزء من الارباح المحققة التى تحسب على اساس الرصيد الأدنى للحساب ، بحيث يمنح المدخر عادة دفترا تسجل فيه كل عملية سحب و ايداع ، وتجدر الاشارة ان بعض البنوك الاسلامية " تضمن ودائع التوفير بغض النظر عن نسبة دخولها في مجال الاستثمار ، بينما لا يضمن البعض الاخر هذه الوديعة الا بنسبة ما تبقى منها خارج الاستثمار" * ودائع الاستثمار: هي الأموال المودعة في البنوك الإسلامية لفترة معينة حسب المشاريع الطويلة و المتوسطة المدى، أو مباشرة أو عن طريق المشاركة (كما وضحنا سابقا) في هذه الحالة يكون عائد هذه الحسابات اكبر من عائد التوفير لان مدتها أطول ، لذلك تضع البنوك حدا أدنى لفتح الحساب من حيث المبلغ، و لمدة بقاء الوديعة لدى البنك، وتقسم هذه الودائع إلى قسمين. *-الودائع المحددة بمدة معينة لاستردادها. *-الودائع بإخطار مسبق وهي ودائع مؤجلة السحب حسب الاتفاق.*و تختلف ودائع الاستثمار في البنك الإسلامي عن غيرها في البنك التقليدي ، بعدم ضمان البنك الإسلامي عائدا محددا سلفا و إنما يتحدد حسب طبيعة حساب الاستثمار و مدته،وفقا لنتائج و أعمال التوظيفات التي وجهت إليها أموال هذه الحسابات ، وليس على البنك الإسلامي أي التزام اتجاه أصحاب الودائع بردها إليهم كاملة في تواريخ استحقاقها من منطلق إن هؤلاء العملاء قد قبلوا مبدئيا بالمشاركة في المخاطر.2.2.1.2 استعمال القروض الخارجية: يمكن للبنك الحصول على قروض خارجية لمواجهة عجز مالي مؤقت او لتزويد خزينته ، و يشترط ان ياخذ هذا القرض شكل القرض الحسن ،او يجلب عائدا في حالة الحصول عليه كوديعة استثمارية ، و يمنح البنك الاسلامي عادة هذه القروض من غيره من البنوك الاسلامية في اطار التعاون.3.2.1.2 استعمال الارباح: يمكن للبنك الاسلامي ان يلجأ الي ارباحه كتمويل خارجي ناجم عن استثمار امواله مباشرة او بالمشاركة، حيث يعرف الفقه الاسلامي الربح" بانه نوع من نماء المال الناتج عن استخدام رأس المال من حال الى حال ." وللربح ضوابط هي: *-ان يكون هامش الربح معقولا حتى لا يؤدي الى ارتفاع الاسعار و يقلل من سرعة دوران رأس المال ، ويرى بعض الفقهاء بأنه لا تزيد نسبة الربح عن ثلث الثمن (ثمن التكلفة) ، ولا يرى الامام الغزالى وجوب ذلك بل يراه من باب الاحسان في المعاملة. *- أن يتلاءم هامش الربح مع درجة المخاطرة . *- أن يتماشى مع العرف التجارى . *- أن لا يتضمن هامش الربح فوائد ربوبية أو إيرادات منهي عنها. 2.2- الوسيلة الثانية: الخدمات المصرفية:"أن الخدمات المصرفية التى يقدمها المصرف الاسلامي لا تختلف من حيث التسميات و الكم عن التى تقدمها المصارف التقليدية ، الا انه يحصل البنك على عائد مقابل اداء هذه الخدمات ، وذلك من قبيل الآجر على الخدمة ، وثمن هذه الخدمات قد يكون محددا من قبل البنك المركزي وقد يكون غير محدد الثمن ، وتقدر نسبة عائد الخدمات المصرفية الى اجمالى عوائد المصرف الاسلامي بحوالي عشرون في المئة."و هذه الخدمات المعاصرة الجائزة وفقا للشريعة الاسلاميةهي: - فتح الحسابات الجارية و يتبعها:اصدارالشيكات الشخصية ، الخدمات الاخرى المتعلقة بالحسابات الجارية بما في ذلك صناديق السحب و الايداع الآلية ، الصيرفة الشخصية ، اصدار الشيكات الاوربية مع بطاقاتها . - اصدار و بيع و صرف الشيكات السياحية . - اصدار و ترتيبات بطاقات الائتمان . - تحويل الاموال سواء كان ذلك الى عملتها ذاتها ام الى عملة اخرى . - صرف العملات الاجنبية. - اصدار الشيكات المصرفية بالعملتين المحلية والاجنبية. - اصدار الضمانات المصرفية المغطاة كليا او جزئيا . - فتح و تبليغ و تثبيت الاعتمادات المستندية المغطاة بالكامل. - شراء و بيع الذهب و الفضة نقدا. - شراء و بيع باقى المعادن النفيسة سواء بالنقد او بالآجل . - فتح الحسابات الجارية بالمعادن النفيسة . - قبول و تحصيل سندات الدفع و الاوراق التجارية. - تاسيس الشركات و طرح الاسهم للاكتتاب و تقديم الخدمات الادارية للشركات القابضة. - المساهمة في راس مال الشركات الاخرى. - شراء و بيع الاسهم سواء ذلك كان لحسابه ام لحساب عملائه. - تحصيل ارباح الاسهم و غير ذلك من الخدمات المتصلة بالمساهمين. - حفظ وتداول شهادات الاسهم لحساب العملاء. - تقديم الاستشارات فيما يخص اندماج الشركات و شرائها. - بيع الشركات .- حيازة الأسهم بغرض الترويج.- الاستثمار الرائد (المبكر)- المشروعات المشتركة.- المقايضة و الايجار المقابل.- التعامل فى السلع و الاوراق و البضائع بالنقد و الاجل.- التعامل فى اسواق الاسهم و السلع فى الانواع المشروعة جميعا.- ادارة العقارات لحسابها و لحساب العملاء.- ادارة الاوقاف ، تنفيذ الوصايا.- ادارة الاموال اذا كان استثمارها مشروعا.- اصدار و ادارة و التعامل فى شهادات الاستثمار.- قبول الامانات ، تاجير الخزائن الحديدية ، خدمات الخزائن الليلية.- تاجير طاقات و خدمات الحسابات الالكترونية وغيرها من نظم معالجة النصوص المصرفية .- الخدمات الاستشارية ، دراسة الجداول الاقتصادية، الاستعمالات التجارية.- الترتيبات التامينية، الاستشارات الضريبية، الخدمات القانونية ، خطابات التعريف، تاجير الاصول المعمرة، الايجار بشرط التمليك. - تحصيل القوائم التجارية لصالح العميل و استخدامها كغطاء معه. *- اية انشطة اخرى مصرفية مما تقوم به البنوك فى مجالات البحث و التدريب والاعمال الاجمتاعية و الخيرية فى حدود معينة. * ومما يمكن ذكره من هذه الخدمات ببعض من التفصيل ثلاثة تقوم بها المصارف الاسلامية بنوع من الاختلاف وهي: *- خطابات الضمان *- الاعتمادات المصرفية *- خصم الأوراق التجارية1.2.2ـ خطابات الضمان : يعرف القانون التجاري خطاب الضمان بانه تعهد كتابي صادر عن المصرف ( الكفيل ) بناء على طلب من عملية ( المكفول ) يلتزم فيه لصالح هذا العميل بمواجهة شخص ثالث هو المستفيد بان يدفع مبلغا(مبلغ الضمان ) معينا اذا طلبه المستفيد خلال اجل محدود في الخطاب ويتضمن هذا الخطاب امرين كفالة ووكالة حيث انه اذا كان الضمان المغطى تغطيه كاملة من قبل العميل سمي وكالة وهو كفالة اذا كان غير مغطى إما اذا كان الضمان مغطى بتغطية جزئية فانه وكالة في الجزء المغطى وكفالة في الجزء الاخر وهنا تجد المصاريف الاسلامية إشكالية جواز اخذ اجر على الخطاب في كامل الحالات ام يجوز لها في بعضها فقط . -يرى الفقه الاسلامي ان لا يجوز اخذ اجر على الكفالة بينما يجوز في حالة الوكالة لذلك يحاول بعض الفقهاء حل هذا المشكل بوضع القيود الآتية : *ـ ان يكون لطالب خطاب الضمان وديعة لدى بنك تغطي قيمته بالكامل وطالما ان الوديعة مجمدة لدى البنك فانه يستطيع ان يمنح لصاحبها خطاب الضمان المطلوب. *ـ ان يتقدم عميل من عملاء البنك ليكفل طالب خطاب الضمان ويشترط كذلك ان تغطي وديعة الكفيل قيمة المبلغ المنصوص عليه في الخطاب الضمان الكامل . *ـ اذا لم يكن الغطاء كافيا من طالب الخطاب ولم يقدم عميلا اخر يكفله فان البنك الاسلامي يستطيع ان يقدم خطاب الضمان لطالبه على شروط المشاركة وتحقيق ذلك ان البنك بضمانه يقبل المشاركة في الغرم او هو يقبل تحمل الغرم كاملا فيكون في هذه الحالة بمثابة تمويل لعامل يقوم في المال بعمله.2.2.2. الاعتماد المستندي :الاعتماد في القانون التجاري هوالتسهيل المالي الذي تمنحه المصارف لعملائها المستوردين حيث تمكنهن من فتح اعتمادات لحساب المصدرين في الخارج حيث بامكان هؤلاء الحصول على ثقة المصارفّ وتتناول حالات فتح الاعتمادات المستندية ما ياتي : الحالة الاولى : ان يكون للعميل رصيد لدى المصارف يغطي كامل القيمة ويؤخذ المصرف اجرا على وساطته بين العميل والمصدر فهو وكيل باجر. الحالة الثانية : ان يكون للعميل رصيد في المصرف لا يغطي القيمة كلها والمصرف في هذه الحالة يكون شريكا . الحالة الثالثة : ان لا يكون للعميل رصيد فيشتري المصرف البضاعة لنفسه مع تعهد العميل ان يشتريها على اساس بيع المرابحة شرعا . * *كما ان الاعتماد المستندي في الحالات الثلاث قد ياخذ الصفات التالية : - اعتمادات تصدير واتعمادات استيراد فالاولى يفتحا المشتري الاجنبي لصالح المصدر بالخارج لشراء سلعة اجنبية. - اعتماد مستندي بالاطلاع وهو الذي يقضي بدفع بلغ الاعتماد عند تسلم مستندات البضاعة من المصدر ودفع قيمة البضاعة بمجرد تسلم تلك السندات ام اعتماد مستندي بالقبول أي الذي يقضي بعدم دفع القيمة الا بعد ان تصل المستندات الى المستورد وقبولها ..3.2.2. خصم الاوراق التجارية : لا تأخذ هذه العملية الشكل الذي تتم به في البنوك التقليدية على الاطلاق بل تدفع قيمتها قبل تاريخ الاستحقاق على احد الوجهين التالين : *- ان يدفع قيمة الكمبيالة كاملة ويتفق المدين على ان يكون المبلغ الذي قام البنك بسداده بمثابة تمويل يشارك المدين في ناتج على شروط احد العقود الصحيحة في الاسلام هو الاقتراح الذي تقدمت به الدراسة المصرية لاقامة نظام العمل في البنوك الاسلامية سنة 1391 ه - 1972 م *- اذا كان المستفيد من الكمبيالة عميلا للبنك وله حساب جار فيه فان البنك يستطيع ان يصرف لهذا المستفيد قيمة الكمبيالة كاملة بغير ان يخصم من قيمتها ما تخصمه البنوك الاخرى عن مدة الانتظار وتحقيق ذلك ان البنك يستثمر الحساب الجاري لهذا المودع ولا يؤدي اليه اية فائدة فلماذا لا يخصم كمبيالة الا بعد خصم فائدة من قيمتها وهو الاقتراح الذي قدمه المرحوم الدكتور محمد عبد الله العربي . *ومن شروط جواز هذه العملية مايلي :* ان يكون للعميل المستفيد من الكمبيالة حساب جار في البنك في المتوسط السنوي لا يقل عن ثلث او نصف قيمة الورقة .* ضرورة ارفاق الكمبيالة بفاتورة او مستند دال على موضوعها ضمانا للجدية وعليه فان المصرف الاسلامي قد ابتعدعن الوقوع في تحويل الدين بغير قيمته الاسمية واوجد لنفسه اشكالا شرعية تمكنه من خدمة عملائه . | |
|
الطائر المهاجر المدير العام
الجنس : عدد المساهمات : 2855 تاريخ الميلاد : 13/12/1987 تاريخ التسجيل : 02/06/2010 العمر : 36 المزاج : كووووووووووووووول وسام 2 :
| موضوع: رد: مميزات البنوك الإسلاميه. السبت 11 ديسمبر - 14:24 | |
| مشكووووووووووووور يامفلحي على مجهودك الرائع | |
|